5092 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=654702أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] قالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن ينتقص صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن ، قالت : واستفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن [النساء : 3 ] فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال ، تركوها وأخذوا غيرها من النساء ، قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 136 ] .
ذكر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] السالف في تفسير سورة النساء .
والمثرية : الكثيرة المال ، يقال : ثري القوم إذا كثروا ، وأثروا : إذا كثرت أموالهم .
ووجه الترجمة : أن الرجل إذا كانت قرابته ملية ، وهو غير ملي فيجوز أن يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدل ، فصح بهذا أن الكفؤ في المال هو تبع للدين على ما سلف ، فإن رأى ولي اليتيمة تزويجها من رجل يقصر ماله عن مالها ، وكان صالحا يعدل فيها وفي صداقها ، فلا بأس بذلك أيضا .
[ ص: 262 ] به دون السلطان ، وقد أجازه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز أن يتزوجها إلا بالسلطان أو يزوجها منه ولي هو أقعد بها منه أو مثله في القعود . وقاله أيضا داود بن علي ، واحتجوا بأن الولاية من شرط العقد ، وكما لا يكون الشاهد ناكحا ولا منكحا ، كذلك لا يكون الناكح منكحا ، ويفسخ النكاح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل الدخول وبعده .
وفيه قول آخر ، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وسيأتي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن المغيرة خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه . وسيأتي مسندا . واحتج الأولون بالهبة لها حيث يتخذ العاقد والقابض ، وكذلك النكاح .
ألا ترى أنه - عليه السلام - زوج المرأة من الرجل بما معه من القرآن ، فكذلك أن يزوجها من نفسه لو قبلها -كما فعل في خبر nindex.php?page=showalam&ids=199صفية حين جعل عتقها صداقها ، nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية كما سلف .
وكذا حديث الباب أيضا ، فإن الله تعالى لما عاتب الأولياء أن يتزوجوهن إن كن من أهل المال والجمال إلا على سنتهن من الطلاق ،
[ ص: 263 ] وعاتبهم على ترك نكاحهن إذا كن قليلات الأموال ، فاستحال أن يكون ذلك منه تعالى فيما لا يجوز نكاحه ; لأنه لا يجوز أن يعاتب أحدا على ترك ما هو حرام عليه .
ألا ترى أنه أمر وليها أن يقسط لها في صداقها ، ولو أراد بذلك بالغا لما كان في ذكره أعلا شبيها في الصداق ، يعني : إذا كان له أن يراضيها على ما يشاء ، ثم يتزوجها على ذلك ، فثبت أن الذي أمر أن يبلغ بها أعلا شبيها في الصداق هي التي لا أمر لها في صداقها المولى عليها وهي غير بالغ ، وما أسلفناه من عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن المغيرة قد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن سالم بإسناد صحيح عن قبيصة ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال : أراد المغيرة أن يتزوج [امرأة هو وليها ، فأمر ] وليها من غير ثقيف فزوجها إياه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ثنا محمد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أراد المغيرة أن يتزوج بنت عمه عروة بن مسعود ، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل ، فقال له : زوجنيها . فقال : ما كنت لأفعل ، أنت أمير البلد وابن عمها ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي فزوجها إياه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ فقالت : نعم . فقال : قد تزوجتك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لتشهد أني قد نكحتك ، أو لتأمر رجلا من عشيرتها .
[ ص: 264 ] والأول رواه ابن سعد ، عن ابن أبي فديك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد : أن أم حكيم قالت . . الحديث .
والثاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة ، عن أبيه ، عن سفيان ، عنه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يجيز للمرأة أن تزوج نفسها إذا كان بشهادة .
وذكر أبو الفرج الأموي في "تاريخه " بإسناد جيد : أن النوار جعلت أمرها بيد ابن عمها همام بن غالب ، فزوجها من نفسه فلم ينكر عليه من كان في عصره من الصحابة والتابعين .
وأما فعل المغيرة فهو من باب الأدب في النكاح أن يأمر الولي رجلا بعقد نكاحه مع وليته ، ولو تولى هو عقده إذا رضيت به لكان حسنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وجدنا سنتين في هذا الباب :
الأولى : أن يكون الولي هو الذي تزوجها من نفسه من غير أن يولي ذلك أحدا سواه كما فعل - عليه السلام -بصفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ، إذ تزوجهما من غير أن توليا ذلك غيره ; لأنه كان هو المعتق والسلطان ، ولم يكن هنا أولى بنسب من أهل الإسلام ، وكان الشارع أولى الناس بهما .
الثانية : أن يأمر رجلا فيكون هو الذي يخاطب الولي بالنكاح كفعل nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة إذ جعلت أمرها إلى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وكفعل nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، إذ زوجها ولدها ، وقد كان بعضهم تناول في هذه الأحاديث أنها مرخصة ، والمرأة تولي أمرها لرجل فيتزوجها ، ولا رخصة في ذلك ; لأن الزوج هنا ولي ، فلو زوجها من نفسه كان جائزا ، وكذلك إذا أذن لمعرفته فهذا على
[ ص: 265 ] كل حال نكاح ولي ، ولو أن هذا الولي جعل أمرها إلى غريب فزوجها منه كان جائزا ; لأنه لابد من أن يكون للمنكح ولاية عليها ، وإن كان الزوج أقرب إليها منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في قوله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] وفي قوله : في يتامى النساء [النساء : 127 ] : أن اليتيمة لا تكون إلا غير بالغة ، يدل على أن لوليها أن ينكحها قبل البلوغ ، وهو أحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس بالمشهور ، والآخر : لا ينكحها . والآخر : يتزوجها إذا احتاجت .
وقد يقال : إن من لم يبلغ لم يرث شيئا إلا أن يقول الولي واليتامى مجاز ; لقوله : وآتوا اليتامى أموالهم [النساء : 2 ] سماهم يتامى وقد بلغوا .
وفيه : أن للولي حقا في الولاية . ومعنى الآية : أن الله تعالى خاطب الأولياء إن خفتم أن تقوموا بالعدل فتزوجوا غيرهن ممن طاب لكم من النساء ، ثم ذكر العدد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : معناها قصر الرجال على أربع لأجل أموال اليتامى ، نزلت جوابا لتحرجهم على القيام بإصلاح أموال اليتامى ، وفسر nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قول مولاه هذا بأن لا تكثروا من النساء فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : معناه : إن خفتم الجور في أموالهم فخافوا مثله في النساء ، فإنهن كاليتامى في الضعف ولا تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف .