543 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد - هو: ابن زيد - عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650510أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. [562، 1174 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 705 - فتح: 2 \ 23]
هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب وقت المغرب، وفي باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وفي باب من لم يطوع (بعد) المكتوبة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
ومعنى: (سبعا). يريد: المغرب والعشاء. و (ثمانيا). يريد: الظهر والعصر.
وقد تأوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فجوزه تقديما لا تأخيرا بشروطه المقررة في "الفروع".
[ ص: 166 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المغرب مع العشاء، وخالف في الظهر والعصر، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الطين والظلمة وإن لم يكن مطر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرى الجمع في الريح والظلمة.
والجمع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تؤخر المغرب، ثم يؤذن لها وتقام ويصلي، ثم يؤذن في المسجد للعشاء، ثم يصلي وينصرف قبل مغيب الشفق؛ لينصرف وعليه إسفار.
وقال محمد بن عبد الحكم: الجمع في ليلة المطر في وقت المغرب، ولا يؤخر المغرب؛ لأنه إذا أخرها لم يصل واحدة منهما في وقتها، ولأن يصلي في وقت إحداهما أولى. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أيضا.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث وقالوا: لا يجمع أحد بين الصلاتين في مطر ولا غيره. قالوا: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس فيه صفة الجمع، ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، ثم صلى [ ص: 167 ] العصر في أول وقتها، وصنع بالمغرب والعشاء كذلك. قالوا: وهذا يسمى جمعا، ولا يجوز أن تحال أوقات الحضر إلا بيقين. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثله.
وقد تأول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وأبو الشعثاء في هذا الحديث مثل تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ترجمته، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وهو ضعيف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما لم يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين صلاتين في وقت إحداهما، وهو وقت الأخرى، ولو كان هذا الجمع جائزا لجاز في العصر مع المغرب، والعشاء مع الصبح، والإجماع خلافه، على أنه روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا على خلاف ما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، ففي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": من غير خوف ولا مطر. وظاهرها جواز الجمع في الحضر بمجرد الحاجة، وبه قالت طائفة من العلماء، وجوزه جماعة بالمرض، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب وقت المغرب عن عطاء، وهو ظاهر.
وهذا الحديث حجة في اشتراك أوقات الصلوات كما ذكرنا، ولا عبرة بقول من قال: إن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة لا تصلح لهما. وعلى من قال: لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه.