التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
540 [ ص: 230 ] 21 - باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا

565 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو - هو: ابن الحسن بن علي - قال: سألنا جابر بن عبد الله، عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. [انظر: 560 - مسلم: 646 - فتح: 2 \ 47]


ذكر فيه حديث جابر السالف في باب وقت المغرب والعشاء: إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر.

وسلف الكلام عليه هناك، وتعجيلها إنما كان بعد منيب الشفق؛ إذ لا يدخل وقتها إلا به بالإجماع، ومذهبنا أنه الحمرة، وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: هو البياض. ومن هذا الحديث أخذ مالك أن صلاة الجماعة في وسط الوقت أفضل من صلاتها أوله فرادى، واستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا الصلاة حتى يجتمع الناس؛ طلبا للفضل؛ لأن المنتظر للصلاة في صلاة.

التالي السابق


الخدمات العلمية