1392 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا; فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية; فإنهم قالوا: مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا، ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا، وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به.
ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لم ينصب ها هنا خلافا بين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وبين nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كما هو المذكور في كتب أصحابنا مثل "الهداية و"المبسوط" و"المحيط" وغيرها; فإنهم قالوا فيها: الطمأنينة في الركوع والسجود فرض عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ثم احتجوا لها بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورفاعة بن رافع الآتي ذكره ها هنا عن قريب، [ ص: 232 ] وذكروا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أنهما قالا: إنها واجبة وليست بفرض، حتى قال في "الخلاصة": إنها سنة عندهما، وقالوا: لأن الركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض لغة، فتتعلق الركنية بالأدنى منهما، وقالوا أيضا: قوله تعالى اركعوا واسجدوا أمر بالركوع والسجود وهما لفظان خاصان يراد بهما الانحناء والانخفاض، فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطبق عليه من ذلك، وافتراض الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق النص، وهو نسخ وذا لا يجوز، وأجابوا عن الحديث الذي احتج به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: أن في آخره: "وما انتقصت من ذلك فإنما ينقص من صلاتك". على ما يجيء في الحديث عن قريب; وأنه أطلق اسم الصلاة على التي ليست فيها الطمأنينة، ولو كانت باطلة لما سماها صلاة; لأن الباطلة ليست بصلاة، وأيضا وصفها بالنقص فدل أنها صحيحة ولكنها ناقصة، وكذا يؤول، ويكون المراد من الحديث نفي الكمال لا نفي ذات الصلاة، فهذا ما قالوه، ولكن القول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي; لأنه أعلم الناس بمذاهب العلماء وخلافياتهم.