صفحة جزء
امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك .

( قال الشافعي ) رحمه الله في امرأة الغائب أي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته وترثه ، ولا يجوز أن تعتد من وفاته ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة المفقود : إنها لا تتزوج .

( قال ) ولو طلقها وهو خفي الغيبة أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج الحاضر ، ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا أو نكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول بحاله غير أنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة ، ولا نفقة لها من حين نكحت ولا في حين عدتها من الوطء الفاسد ; لأنها مخرجة نفسها من يديه وغير واقفة عليه ومحرمة عليه بالمعنى الذي دخلت فيه ولم ألزم الواطئ بنفقتها ; لأنه ليس بينهما شيء من أحكام الزوجين إلا لحوق الولد فإنه فراش بالشبهة وإذا وضعت فلزوجها الأول أن يمنعها من رضاع ولدها إلا اللبأ وما إن تركته لم يتعد غيرها ولا ينفق عليها في رضاعها ولد غيره ، ولو ادعاه الأول أريته القافة ، ولو مات الزوج الأول والآخر ولا يعلم أيهما مات أولا بدأت فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ; لأنه النكاح الصحيح الأول ثم اعتدت بثلاثة قروء

التالي السابق


الخدمات العلمية