(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب كلاهما عن حسين بن ، واقد عن عبد الله بن يزيد عن أبيه .
(الثالثة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي الحكمة في أن يكون الرجل أحق بصدر دابته ، وجهان (أنه شرف) والشرف حق المالك (والثاني) أنه يصرفها في المشي على الوجه الذي يراه ، ويختاره من زيادة أو نقص أو إسراع أو بطء بخلاف الراكب معه فإنه لا يعلم مقصده في ذلك .
(الخامسة) يمكن أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تجعله لي أي التصرف في المشي كيف أردت ، وهو المعنى الذي لأجله كان صاحب الدابة أحق بصدرها فإنه يستشكل قوله أن تجعله لي مع كونه تأخر ، وأذن له في الركوب على مقدمه ، وهذا هو محله له ، وينحل الأشكال بما ذكرته من أن المراد أن يجعل له أمر قيادها بأن يتصرف في سيرها كيف يريد ، والله أعلم .