رواه البخاري ( 1728)، ومسلم ( 1302)، وابن ماجه (303).
[ 1156 ] وعن يحيى بن الحصين، عن جدته ، أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة.
رواه مسلم (1303).
(39) ومن باب: الحلاق والتقصير
أحاديث هذا الباب تدل: على أن الحلاق نسك يثاب فاعله . وهو مذهب [ ص: 404 ] الجمهور . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : إلى أنه ليس بنسك ، بل هو مباح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأنه ورد بعد الحظر ، فحمل على الإباحة ، كاللباس ، والطيب . وهذه الأحاديث ترد عليهم من وجهين :
أحدهما : أنها تضمنت أن كل واحد من الحلاق والتقصير فيه ثواب ، ولو كان مباحا لاستوى فعله وتركه .
وثانيهما : تفضيل الحلاق على التقصير . ولو كانا مباحين لما كان لأحدهما مزية على الآخر في نظر الشرع .
واختلف القائلون بكونهما نسكين في الموجب لأفضلية الحلاق على التقصير. فقيل : لما ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=683986حلق رجال يوم الحديبية ، وقصر آخرون ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (اللهم ارحم المحلقين) ثلاثا ، قيل : يا رسول الله! لم ظاهرت لهم بالترحم ؟ قال : (لأنهم لم يشكوا) . وحاصله : أنه أمرهم يوم الحديبية بالحلاق ، فما قام منهم أحد ; لما وقع في أنفسهم من أمر الصلح ، فلما حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا للمحلقين ، أو استغفر لهم ثلاثا ، وللمقصرين واحدة ، فبادروا إلى ذلك. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وكون ذلك يوم الحديبية هو المحفوظ. وقيل : بل كان ذلك في حجة الوداع ; كما روته أم الحصين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وهو إمام ثقة ، وإنما كان الحلاق أفضل لأنه أبلغ في العبادة ، وأدل على صدق النية في [ ص: 405 ] التذلل لله تعالى ; لأن المقصر مبق على نفسه بعض الزينة التي ينبغي للحاج أن يكون مجانبا لها . والله أعلم .
والمحصر في الحلاق والتقصير كغيره ; في كون ذلك نسكا له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وصاحباه : ليس على المحصر شيء من ذلك ، ويرده حلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية .
وجمهورهم: على أن من لبد ، أو عقص ، أو ضفر لزمه أن يحلق ، ولا يقصر [ ص: 406 ] للسنة الواردة بذلك ; ولأن التقصير لا يعم الشعر . ومن سنته عموم التقصير . وخالف في هذا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقالوا : إن الملبد والمضفر كغيره يجزئه التقصير .