وفي رواية : ثم فتح الباب قال عبد الله: فبادرت الناس ، فلقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خارجا، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال على أثره ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال: هل صلى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم قلت: أين؟ قال: بين العمودين، تلقاء وجهه ، قال: ونسيت أن أسأله كم صلى .
رواه أحمد (2/ 33 و 55) والبخاري (505)، ومسلم ( 1329) (388 و 389) ، وأبو داود (2023 و 2025)، والنسائي ( 2/ 63).
[ 1184 ] وعنه، قال: أقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح على ناقة nindex.php?page=showalam&ids=111لأسامة بن زيد ، حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه ، فأبت أن تعطيه. فقال: والله لتعطينه، أو ليخرجن هذا السيف من صلبي ، قال: فأعطته إياه ، فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فدفعه إليه ، ففتح الباب، ثم ذكر نحوه
رواه مسلم (1329) (390).
[ ص: 429 ] (47) ومن باب: دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة
وقوله : ( فأغلقها عليه ) ; فيه دليل على اختصاص السابق للمنفعة المشتركة بها ، ومنعها ممن يخاف تشويشها عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فائدة أمره - صلى الله عليه وسلم - بإغلاقها وجوب الصلاة إلى جدار من جدرها ، وأنه لو صلى إلى الباب وهو مفتوح ; لم يجزه ; لأنه لم يستقبل منها شيئا . وألزم من مذهبه إبطال هذا ; لأنه يجيز الصلاة في [ ص: 430 ] أرضها لو تهدمت الجدر ; لاستقباله أرضها . وقيل : إنما أغلقها دونهم لئلا يتأذى بزحامهم . وقيل : لئلا يصلى بصلاته ، فتتخذ الصلاة فيها سنة . ولا يلتفت لقول من قال : إنما فعل ذلك لئلا يستدبر شيئا من البيت ، كما وقع في زيادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن بعض الرواة ; لأن الباب إذا أغلق ; صار كأنه جدار البيت .
وقوله : ( جعل عمودين عن يساره ، وعمودا عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ) ; هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ورواه يحيى بن يحيى الأندلسي وغيره في "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : (جعل عمودا عن يساره ، وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه) . وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ; أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بين العمودين اليمانيين . وظاهر هذا الاختلاف اضطراب . ويمكن أن يقال : إنه - صلى الله عليه وسلم - تكررت صلاته في تلك المواضع ، وإن كانت القضية واحدة ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - مكث في الكعبة طويلا .
[ ص: 431 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، وروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت الصلاة المعهودة الشرعية . وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وجماعة من السلف ، وبعض الظاهرية فقالوا : يصلى في الكعبة التطوع والفرض . وقد خالف nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أسامة ، فقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة ، وإنما دعا فيها . وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبعض الظاهرية ; فلم يجيزوا فيها فرضا ولا تطوعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى فيها الفروض ولا السنن ، ويصلى فيها التطوع ، غير أنه إن صلى فيها الفرض أعاد في الوقت . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : يعيد أبدا .
ويمكن أن يجمع بين حديث أسامة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال على مقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فيقال : إن قول nindex.php?page=showalam&ids=115بلال : أنه صلى فيها ; يعني به : التطوع . وقول أسامة : إنه لم يصل فيها ; يعني به : الفرض . وقد جمع بينهما بعض أئمتنا بوجه آخر فقال : إن أسامة تغيب في الحين الذي صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يشاهده ، فاستصحب النفي لسرعة رجعته ، فأخبر عنه ، وشاهد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فأخبر عما شاهد. وعضد هذا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أسامة قال : رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صورا في الكعبة ، فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور . فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في حالة مضي أسامة في طلب الماء ، والله تعالى أعلم .
وعلى الجملة : فحديث من أثبت أولى أن يؤخذ به ; لأنه أخبر عن مشاهدة ، فكان أولى من النافي .
وهذه العمرة التي سئل عنها nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى هي عمرة القضاء ، ولم يختلف أنه لم يدخل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت ; لما كان فيه من الصور ، والأصنام ، ولم يكن يقدر على تغييرها إذ ذاك لأجل مشركي أهل مكة ، فلما فتحها الله عليه دخل البيت ، وصلى فيه ، على ما تقدم . وسائر عمره لم يثبت فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخوله البيت ، ولا نفيه .