المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
3299 (9) باب

في التنفيل بالأسارى ، وفداء المسلمين بهم

[ 1273 ] عن سلمة بن الأكوع ، قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علينا ، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة ، أمرنا أبو بكر فعرسنا ، ثم شن الغارة فورد الماء ، فقتل من قتل عليه وسبى ، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري ، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة ، عليها قشع من أدم ، (قال: القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب ، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها ، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا ، فلقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السوق فقال: يا سلمة ! " هب لي المرأة". فقلت: يا رسول الله! والله لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، ثم لقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة ، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك يا رسول الله! فوالله ما كشفت لها ثوبا ، فبعث بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل مكة ، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.

رواه أحمد ( 4 \ 46 ) ومسلم (1755)، وأبو داود (2697) وابن ماجه (2846).


(9) ومن باب: التنفيل بالأسارى

التعريس : النزول من آخر الليل . و ( شن الغارة ) : فرقها وأرسلها ، وهو بالشين ، فأما (سن الماء) فهو بالسين المهملة ; أي : صبه . والعنق من الناس : [ ص: 554 ] الجماعة منهم . و ( القشع) : النطع ، وفيه لغتان : كسر القاف وفتحها . وروي بالوجهين هنا ، وفي البخاري .

وقوله : ( فنفلني أبو بكر ابنتها ) ; أي : أعطانيها نافلة ; أي : زيادة من الخمس على سهمه من الغنيمة ، لما رأى من نجدته ، وغنائه .

وقوله : ( لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ) ; يعني : أنه توقــف عن الاستمتاع بها منتظرا براءتها ، أو إسلامها ، وسيأتي في النكاح قول الحسن : إن عادة الصحابة كانت إذا سبوا المرأة لم يقربوها حتى تسلم وتطهر .

وقوله : ( فبعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين ) [ ص: 555 ] حجة على أبي حنيفة ، حيث لم يجز للإمام المفاداة ، ولا الفداء بالأسير ، وعند مالك : أن الإمام مخير في الأسارى بين خمس خصال : القتل ، والاسترقاق ، والمن ، والفداء ، والاستبقاء . وذلك هو الصحيح ، بدليل قوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء [محمد: 4] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل كل ذلك ، فكان الأسارى مخصوصين من حكم الغنيمة بالتخيير. والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية