رواه أحمد ( 4 \ 46 ) ومسلم (1755)، وأبو داود (2697) وابن ماجه (2846).
(9) ومن باب: التنفيل بالأسارى
التعريس : النزول من آخر الليل . و ( شن الغارة ) : فرقها وأرسلها ، وهو بالشين ، فأما (سن الماء) فهو بالسين المهملة ; أي : صبه . والعنق من الناس : [ ص: 554 ] الجماعة منهم . و ( القشع) : النطع ، وفيه لغتان : كسر القاف وفتحها . وروي بالوجهين هنا ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقوله : ( فنفلني nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ابنتها ) ; أي : أعطانيها نافلة ; أي : زيادة من الخمس على سهمه من الغنيمة ، لما رأى من نجدته ، وغنائه .
وقوله : ( لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ) ; يعني : أنه توقــف عن الاستمتاع بها منتظرا براءتها ، أو إسلامها ، وسيأتي في النكاح قول الحسن : إن عادة الصحابة كانت إذا سبوا المرأة لم يقربوها حتى تسلم وتطهر .
وقوله : ( فبعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين ) [ ص: 555 ] حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، حيث لم يجز للإمام المفاداة ، ولا الفداء بالأسير ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الإمام مخير في الأسارى بين خمس خصال : القتل ، والاسترقاق ، والمن ، والفداء ، والاستبقاء . وذلك هو الصحيح ، بدليل قوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء [محمد: 4] ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل كل ذلك ، فكان الأسارى مخصوصين من حكم الغنيمة بالتخيير. والله تعالى أعلم .