رواه أحمد ( 6 \ 101 و 106 و 173 ) ، ومسلم ( 298 ) ، وأبو داود ( 261 ) ، والترمذي ( 134 ) ، والنسائي ( 1 \ 192 ) .
و (قوله : " ناوليني الخمرة من المسجد ") الخمرة : حصير ينسج من الخوص يسجد عليه ، سمي بذلك ; لأنه يخمر الوجه ، أي : يستره ، وهو أصل هذا الحرف ، وقد اختلف في هذا المجرور الذي هو " من المسجد " بماذا يتعلق ؟ فعلقته طائفة بـ " ناوليني " ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها ، إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، ولأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ، وإلى هذا نحا nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة من أصحابنا ، وبعض المتأخرين : إذا استثفرت ، ومتى خرج منها شيء في الثفر لم تدخله ، تنزيها للمسجد عن النجاسة .
وعلقته طائفة أخرى بقولها : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من المسجد ناوليني الخمرة " على التقديم والتأخير ، وعليه المشهور من مذاهب العلماء ، أنها [ ص: 559 ] لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة ; لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=46890لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وبأن حدثها أفحش من حدث الجنابة ، وقد اتفق على أن الجنب لا يلبث فيه ، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه ، والمشهور من مذاهب العلماء منعه ، والحائض أولى بالمنع .
قال الشيخ - رحمه الله - : ويحتمل : أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه .