صفحة جزء
( وهو ) - أي العام بعد تخصيصه - ( حجة إن خص بمبين ) أي بمعلوم . أو استثناء بمعلوم عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه والأكثر . وذكره الآمدي عن الفقهاء .

وقال الدبوسي . هو الذي صح عندنا من مذهب السلف . لكنه غير موجب للعلم قطعا ، بخلاف ما قبل التخصيص . انتهى . وقيل : حجة في أقل الجمع ، لا فيما زاد . حكاه الباقلاني والغزالي والقشيري . وقال : إنه تحكم . وقيل : حجة في واحد ، ولا يتمسك به في جمع . وقيل : حجة إن خص بمتصل ، وإن خص بمنفصل [ ص: 362 ] فمجمل في الباقي ، وقيل : إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص ، كقوله تعالى اقتلوا المشركين " فهو حجة ، فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن . وإن لم يكن منبئا فليس بحجة ، كقوله تعالى . { والسارق والسارقة } فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز . فإذا انتهى العمل به عند عدم النصاب والحرز لم يعمل به عند وجودهما .

وفيه أقوال يطول الكلام بذكرها . وعلم مما تقدم من قوله : " إن خص بمبين " أنه لو خص بمجهول كقوله تعالى اقتلوا المشركين " . إلا بعضهم ، لم يكن حجة اتفاقا . قاله جمع . وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما . ومحل الخلاف بالمخصص بمعين ، فلا يستدل ب { اقتلوا المشركين } إلا بعضهم بقتل فرد من الأفراد ، إذ ما من فرد من الأفراد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج . ومنه قوله تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم } وقيل : يكون حجة أيضا .

وقدمه في جمع الجوامع ، وعزاه إلى الأكثر . قال في شرح التحرير : وتبع في ذلك ابن برهان . والصواب ما تقدم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية