( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي .
وابن برهان إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله ) سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال
ابن مفلح :
ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر .
قال
ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . انتهى وقيل : يجوز ذلك . واختاره
الشيخ تقي الدين وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه
نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى {
إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه } " كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله ; لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر النسخ ، في قوله تعالى " " {
إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس انتهى .
وقيل : يجوز
نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا ; لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله
[ ص: 468 ] أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ; لأنه في الحقيقة إنشاء قاله
البرماوي وغيره .