( فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى ) إلا على تكليف المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور
( وما حسن ) لذاته ، كمعرفة الله تعالى ( أو قبح لذاته ) كالكفر ( يجوز نسخ وجوبه ) أي وجوب ما حسن لذاته ( و ) يجوز
نسخ ( تحريمه ) أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح ، ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه ( وكذا ) قالوا (
يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : من أصل أصحابنا وأهل الحديث خلافا
للقدرية ( ولم يقعا إجماعا ) أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ، ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي .