ولما فرغ من تعريف أركانه شرع في شروط صحته ، فقال (
وشرط حكم الأصل : كونه شرعيا إن استلحق شرعيا ) وذلك ; لأنه القصد من القياس الشرعي . ولأن القياس لا يجري في اللغات والعقليات ، وعلى تقدير ذلك فلا يكون قياسا . والكلام إنما هو في القياس
[ ص: 483 ] الشرعي ، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، كقياس تسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا ، والنبيذ خمرا ، ليثبت الحد والقطع والتحريم ، فإذا قيل : بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي ، فلا بد من اشتراط كونه شرعيا .