[ ص: 506 ] ( فصل : لا يشترط القطع بحكم الأصل ) يعني أنه
لا يشترط في العلة ، ولو كانت مستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح ، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد ، والعموم والمفهوم وغيرها ; لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل . واشترط بعضهم في المستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه
( ولا ) يشترط أيضا القطع ( بوجودها ) أي وجود العلة ( في الفرع ) على الصحيح ; لأن القياس إذا كان ظنيا ، فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا . وشرط بعضهم ذلك
( ولا ) يشترط فيها أيضا ( انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة ) على الصحيح . وإن قلنا : هو حجة ، فيقدم على القياس ، واشترطه بعضهم
( ولا ) يشترط أيضا لصحة العلة ( النص عليها أو الإجماع على تعليله ) أي تعليل حكم الأصل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة ، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل . وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15211بشر المريسي ، فاشترط أحدهما ، على ظاهر كلامه في جمع الجوامع . والذي ذكره
الرازي في المحصول عن
بشر : اشتراط الأمرين معا .