( و ) يحرم التقليد أيضا في ( أركان الإسلام الخمس ، ونحوها مما تواتر واشتهر ) قال
ابن مفلح : لا يجوز للعامي
التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل إجماعا ; لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه اجتهاد أو لا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر . ومنعه قوم من
المعتزلة البغداديين ، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله . وذكره
ابن برهان عن
الجبائي وعنه كقولنا . ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة ، واختار
الآمدي لزومه في الجميع ، وذكره عن محققي الأصوليين . انتهى .