مسألة [
أمور ملحقة بالمرسل ، أو مختلف فيها ] ألحق
إمام الحرمين بالمرسل قوله في الإسناد عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك ، ورأيته كذلك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وابن القطان من المحدثين : إنه لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا . قال
الإمام : وقول الراوي أخبرني رجل ، أو عدل موثوق به ، من المرسل أيضا . وكذا قال في المحصول " : إذا سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف ، فهو كالمرسل . وقال
إمام الحرمين : وكذلك إضافة الخبر إلى كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر من حمله ونقله .
[ ص: 369 ] وألحق به
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ما وقع في الصحيح من قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62632نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت } ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62633نادى مناد بإكفاء القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر } ; لأن المنادي إذا لم يسم صار ككتاب أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أرسله ولم يسم حامله وناقله ، ولكن علم المحدث عين النداء ، فإن ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، فنزل ذلك منزلة سماع الأمر منه صلى الله عليه وسلم . وقال
إمام الحرمين في النهاية " : كل كتاب لم يذكر حامله فهو مرسل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يرى التعلق بالمرسل .
وكذلك قال
الماوردي ، ومثله ما يقع في الأسانيد أن فلانا كتب إلي ، فلا يحتج به لجهالة الواسطة كالمرسل ، لكن نقل
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز الرواية لأحاديث الكتابة ، ووجوب العمل بها ، فإنها داخلة في المسند ، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه لها ووثوقه بأنها عن كاتبها .