الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 349 ] المذاهب في قبول رواية المرسل ] ويخرج من كلامه وكلام ابن عبد البر وغيرهما مما وقفت عليه في المرسل ثمانية عشر مذهبا : أحدها : عدم قبول رواية مرسل التابعين ومن بعدهم مطلقا ، وقبول مرسل الصحابي . قال أبو الحسين في " المعتمد " : وهو قول بعض أصحاب الشافعي ، وحكى القاضي عبد الجبار عنه أنه قال : إذا قال الصحابي : قال النبي كذا قبل ، إلا إن علم أنه أرسله . والثاني : قبوله من العدل مطلقا ، وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة . والثالث : تقبل مراسيل الصحابي فقط حكاه عبد الجبار في " شرح العدة " ، وقال : إنه الصحيح من مذهب الشافعي . قال : وأما مراسيل التابعين ، فلا تقبل إلا بالشروط المعروفة عنده . والرابع : لا تقبل مراسيل الصحابة أيضا ، وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق ، وحكاه القاضي أبو بكر ، وابن القشيري ، وأغرب ابن برهان فقال في " كتاب الأوسط " : إنه الأصح ، وقال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، ونقله ابن بطال في " شرح البخاري " تصريحا عن الشافعي ، واختيار القاضي أبي بكر . والخامس : تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن هو أئمة النقل دون غيرهم . والسادس : لا تقبل إلا إن اعتضد بأمر خارج بأن يرسله صحابي آخر ، أو يسنده عمن يرسله ، أو يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ [ ص: 350 ] الأول ، أو عضده قول صحابي أو فعله ، أو قول أكثر أهل العلم أو القياس ، أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عن غير عدل ، فهو حجة ، وهذا قول الشافعي ، وأكثر أصحابه ، ووافقه القاضي أبو بكر ، ولا فرق بين سعيد بن المسيب وغيره .

                                                      السابع : تقبل مراسيل كبار التابعين دون من صغر عنهم . والثامن : أن الصحابي والتابعي إذا عرف بصريح خبره ، أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله ، وإن لم يعرف بذلك فلا يقبل ، واختاره بعضهم على قبول رد المرسل . والتاسع : تقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك . والعاشر : يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره .

                                                      والحادي عشر : من القائلين بقبوله يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على من ليس في درجتهم . حكاه القاضي أبو بكر . والثاني عشر : منهم من أطلق القول بأن مراسيل الثقات أولى من المسندات ، ولم يقيده بشيء ، ومنهم من قال : مرسل الإمام أولى من مسنده . والثالث عشر : منهم من يقول : ليس المرسل أولى من المسند ، بل هما سواء في وجوب الحجة والاستعمال . والرابع عشر : منهم من يقول : للمسند مزية فضل لوضع الاتفاق ، وإن كان المرسل يجب العمل به . الخامس عشر : منهم من يفرق ، فيقبل مراسيل بعض التابعين دون بعض . قال أحمد بن حنبل : أصح المراسيل مراسيل سعيد ، وقال الشافعي : إرسال سعيد عندنا حسن . [ ص: 351 ]

                                                      السادس عشر : من المنكرين للمرسل من يقبل مراسيل الصحابة والتابعين ; لأنهم يروون عن الصحابة . السابع عشر : كان أحمد بن حنبل يختار الأحاديث الموقوفة على الصحابة على المرسلات عن النبي صلى الله عليه وسلم . الثامن عشر : لا يقبل المرسل إلا في حالة واحدة ، وهي أن يعضده إجماع فيستغنى بذلك عن المسند . قاله ابن حزم في كتاب " الإحكام " . هذا حاصل ما قيل ، وفي بعضها تداخل . ولا خلاف أن المرسل إذا كان غير ثقة لا يقبل إرساله ، فإن كان ثقة ، وعرف أنه يأخذ عن الضعفاء ، فلا يحتج بما أرسله سواء التابعي وغيره ، وكذا من عرف بالتدليس المجمع عليه ، حتى يصرح بالتحديث ، وإن كان لا يروي إلا عن ثقة فمرسله وتدليسه ، هل يقبل ؟ فيه الخلاف ، وقد تقدم من كلام ابن عبد البر - وهو من المالكية - تخصيص محل الخلاف بغير ذلك .

                                                      وكذلك قال أبو الوليد الباجي منهم : المرسل عندنا إنما يحتج به إذا كان من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة . وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية من علمنا من حاله أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته ، لا يجوز حمل الحديث عنه ، فهو غير مقبول عندنا ، وإنما كلامنا فيمن لا يرسل إلا عن الثقات ، وقال القرطبي : ليعلم أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا كان المرسل ثقة متحرزا بحيث لا يأخذ عن غير العدول قال : ويلزم الشافعي ، والقاضي أبا بكر القول بالمرسل حينئذ ; لأنهما قبلا التعديل بالمطلق ، والمرسل إذا علم [ ص: 352 ] من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل قبل منه ، كما لو صرح باسمه . ا هـ . وعلى هذا فيرتفع النزاع في المسألة ، وبه صرح إلكيا الطبري فقال : إذا تبين من حال المرسل أنه لا يروي إلا عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو عن رجل تتفق المذاهب على تعديله صار حجة ، وادعى أن ذلك مذهب الشافعي . ثم قال : وهذه المسألة لا ينبغي أن يقع فيها خلاف ، فإن أحدا لا يوجب التقليد ، ولا ينكر اختلاف المذاهب في التعديل ، والشافعي يقول : أخبرني الثقة ، فإنه لا يلزم غير أهل مذهبه قبوله . وإنما قال الأصحاب : مذهبه وقوله حجة عليهم ، ومذهبه في التعديل مذهبهم . ا هـ .

                                                      وقال شمس الأئمة السرخسي من الحنفية : لا خلاف أن مراسيل الصحابة حجة ، فأما مراسيل أهل القرن الثاني والثالث فحجة في قول علمائنا ، وقال الشافعي : لا تكون حجة إلا بشروط . ثم قال : فأما مراسيل من بعد القرون الثلاثة ، فكان الكرخي لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار ، وكان عيسى بن أبان يقول : من اشتهر في الناس بحمل العلم تقبل روايته مرسلا ومسندا ، وإنما يعني به محمد بن الحسن وأمثاله من المشهورين بالعلم ، ومن لم يشتهر يحمل الناس العلم عنه مطلقا ، وإنما اشتهر بالرواية عنه ، فإن مسنده يكون حجة ، ومرسله يكون موقوفا إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه . ثم قال : وأصح الأقاويل في هذا ما قاله أبو بكر الرازي : أن مرسل من كان من القرون الثلاثة ( ليس ) حجة ، إلا من اشتهر ، وقال عبد الوهاب في " الملخص " : ظاهر مذهب مالك قبول المراسيل مطلقا إذا كان المرسل عدلا يقظا ، وكذا حكاه عنه أبو الفرج ، فأما البغداديون من أصحابنا كالقاضي إسماعيل ، والشيخ أبي بكر ، فإنهم وإن لم يصرحوا بالمنع ، فإن كتبهم تقتضي منع القول به ، لكن مذهب صاحب المذهب أولى بالصحة .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية