[ ص: 67 ] الباب الخامس
فيما يجري فيه القياس وفيه مسائل : مسألة
قال
ابن عبدان في شرائط الأحكام :
شرط القياس الصحيح حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهما ، لأن النص أقوى من القياس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة ، والثاني غريب وإنما يعرف ذلك بين المناظرين في مقام الجدل
قلت : وكأنه جرى على ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فإنه يفهم عدم مشروعية القياس عند وجدان النص ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياس عليهما . لكن هذا في العمل به لا في صحته في نفسه ، وقد قال
أبو زيد في " التقويم " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز أن يكون الفرع حادثة فيها نص فيزداد بالقياس ما كان النص ساكتا عنه ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص ، لأن الكلام وإن ظهر معناه يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف ، فيبطل القياس إذا جاء مخالفا . وقال
إلكيا : لا يمتنع القياس مع وجود النص ، وفائدته تشحيذ الخاطر . وستأتي المسألة في شروط الفرع .