[ ص: 204 ] تنبيهات
الأول زعم
ابن الحاج في نكته على المستصفى " أن الخلاف في هذه المسألة لم يتوارد على محل واحد . قال : والحق أن يقال : إنها صحيحة باعتبار الأصل ، باطلة باعتبار الفرع . وقال
ابن رحال : إذا فسر اللفظ زال الخلاف ، وتفسيره أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
ثبوت الحكم لأجل الوصف القاصر صحيح ، وهذا متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : نصب الوصف القاصر أمارة باطل ، وهذا أيضا متفق عليه . ولما كان لفظ التعليل يطلق تارة على ثبوت الحكم لأجل الوصف وتارة على نصبه ، فهذا الاشتراك هو سبب الخلاف .