الثاني أن كلام أصحابنا صريح في أن
التعليل بالقاصرة ليس مشروطا بانتفاء التعدية ، بل يجوز اجتماعهما وإليه أشار في القواطع " ، ولو كان ذلك شرطا لما تصور وقوع التعارض بينهما لأن التعارض فرع اجتماعهما ، وقد اختلفوا فيما
إذا تعارضا ، فرجح الجمهور المتعدية ، وقال
الأستاذ أبو إسحاق : القاصرة ، وتوقف قوم .