مسألة ولها تعلق بالاستصحاب نقل
الدبوسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
عدم الدليل حجة في إبقاء ما ثبت بالدليل ، لا لما لم يصح ثبوته ، قال : ولهذا لم يجز
الصلح على الإنكار ، ولم يجز
شغل الذمة بالدين فلم يصح الصلح ، قال : وعندنا هو جائز
[ ص: 36 ] ويقول :
قول المنكر ليس بحجة على المدعي ، كقول المدعي ليس بحجة على المنكر ، قال : وقال بعضهم : هذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يكون حجة في حق الله تعالى ولا يكون حجة على خصمه بوجه . انتهى . وأنكر عليه
ابن السمعاني ذلك وقال : عدم الدليل ليس بحجة في موضع . والذي ادعاه على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من مذهبه لا ندري كيف وقع له . والمنقول عن الأصحاب ما قدمناه . وأما مسألة الصلح على الإنكار فقد بينا وجه فساده في الخلافيات " . وذكر أيضا مسألة الشفعة على هذا الأصل ، وهي أن من
كان في ملكه شقص وباع شريكه نصيبه وأراد الشريك أخذه بالشفعة ، أو كان جارا على أصولهم فأنكر المشتري الشقص ملكا ، قال : عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلتفت إلى إنكاره ويثبت له الأخذ بالشفعة بظاهر ملكه بيده . وعندنا : ليس له حق الشفعة حتى يقيم البينة أن الشقص ملكه .
قلت : وقال
الروياني في البحر " ( في باب التيمم ) : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - أن السكوت وعدم النقل دليل على عدم الحكم ولهذا قال في
الماسح على الخفين : هل يلزمه إعادة الصلاة ؟ إن صح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قلت به في الأمر بالمسح على الجبائر ، لأنه لم يلزمه الإعادة ، فإن صح قطعت القول به قال : فجعل سكوته عن الإعادة دليلا على نفي وجوبها .
قلت : بل ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التفصيل بين أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله أم لا ، فإنه قال في تقدير أن خبر
ماعز حيث رجم ولم يجلد ناسخ لحديث الجمع بينهما . قال : فإن قال قائل : لعله جلده ورجمه . قيل : كانت قصته من مشاهير القصص ، ولو جلد لنقل . فإن قيل : رب تفصيل في القصص لا يتفق نقله ودواعي النفوس إنما تتوفر على نقل كليات القصص . فإن صح في الحديث المتقدم التصريح بالجلد فلا يعارضه التعلق بعدم نقل في حديث مع اتجاه وجه بترك النقل فيه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مجيبا : الأمر كذلك ، والحق أحق أن يتبع ، ولولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62672أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 37 ] رجم ماعزا ولم يجلده } .
تعارض الحديث الأول بقصة
ماعز . انتهى . أما إذا لم يعلم على الحكم سوى دليل واحد وعلة واحدة فهل يكون عدم كل واحد منهما دالا على عدم الحكم ؟ ينبغي أن يفصل في ذلك بين الحكم العقلي والشرعي فيقال : إن كان ذلك الحكم عقليا فإن العكس فيه غير لازم ، إذ لا يلزم من نفي دليل معين أو علة معينة نفي الحكم ، لجواز أن يكون ثم دليل آخر أو علة أخرى ولم يعلم بهما ، وعدم علمنا بالشيء لا يدل على عدمه ، فلم يحصل القطع واليقين بعدم ذلك الحكم عند عدم ذلك الدليل أو تلك العلة . وإن كان ذلك الحكم شرعيا فإن العكس فيه لازم ، لأنا مكلفون في الأمور الأخروية بغلبة الظن ، ونحن إذا لم نعلم على الحكم سوى دليل واحد أو علة واحدة غلب على الظن عدم الحكم من عدم ذلك الدليل أو عدم تلك العلة ،
والظن متعبد به في الشرعيات ، بخلاف العقليات فإن المطلوب فيها القطع واليقين ، وأنه غير مظنون به في هذا الموطن . .