الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة وفيهما مباحث :
[ المبحث ] الأول
في
مدلولهما . العزيمة
أما العزيمة فهي لغة : القصد المؤكد ، ومنه قوله تعالى : {
ولم [ ص: 30 ] نجد له عزما } وشرعا : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ، كالصلوات الخمس من العبادات ، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف .
قيل : وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة ، وهو لا يطابق الوضع اللغوي ، ولا الاصطلاح الفقهي ، فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم كما يقال عزمت عليك بكذا وكذا ، ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص ، والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى .
وفي كلام
الغزالي والآمدي ما يقتضي اختصاصها بالواجبات فإنهما قالا : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى . أي بإيجابه .
وليس كما قالا ، فإنها تذكر في مقابلة الرخصة ، والرخصة تكون في الواجب وغيره ، فكذلك ما يقابلها ، ومثال دخول الإباحة فيها قولهم : " ص " من عزائم السجود ، ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة ، لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض ، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو راجح عليه حفظا للنفس ، فجاز الأكل .
قال أصحابنا :
ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة .
[ ص: 31 ]
قال
النووي : وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة بتركها ، ومقتضى الدليل أن من كلف بترك شيء لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه ، وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ، ولم يرد .