القاعدة الثالثة عشرة
" فرض الكفاية . هل يتعين بالشروع ، أو لا ؟ فيه خلاف " رجح في المطلب : الأول ،
والبارزي في التمييز : الثاني .
قال في الخادم : ولم يرجح
الرافعي والنووي شيئا ; لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح ، لاختلاف الترجيح في فروعها :
فمنها :
صلاة الجنازة ، الأصح تعيينها بالشروع ، لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت .
ومنها :
الجهاد ، ولا خلاف أنه يتعين بالشروع . نعم جرى خلاف في صورة منه وهي : ما
إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه . والأصح : أنه تجب المصابرة ، ولا يجوز الرجوع .
ومنها :
العلم ، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية ، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار ؟ وجهان . الأصح : الأول . ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها .
[ ص: 176 ] قال
العلائي : مقتضى كلام
الغزالي : أن الأصح فيما سوى القتال ، وصلاة الجنازة من فروض الكفاية : أنها لا تتعين بالشروع ، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه .
قلت : صرح بما اقتضاه كلام
الغزالي البارزي في التمييز .
ولك أنت تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها ، فتقول :
فرض الكفاية ، هل يعطى حكم فرض العين ، أو حكم النفل ؟ فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع :
فمنها : الجمع بينه وبين فرض آخر بتيمم . فيه وجهان . والأصح : الجواز . ومنها :
صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة . وعلى الراحلة . فيه خلاف . والأصح : المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها ، فلم يجز تركه مع القدرة ، بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم .
ومنها :
هل يجبر عليه تاركه ، حيث لم يتعين ؟ فيه صور مختلفة ، فالأصح الإجبار في صورة الولي والشاهد إذا دعي للأداء ، مع وجود غيره ، وعدمه فيما إذا دعي للتحمل . وفيما إذا امتنع من الخروج معها للتغريب ، وفيما إذا طلب للقضاء ، فامتنع .