صفحة جزء
القاعدة الرابعة عشرة " الزائل العائد ، هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذي لم يعد ؟ " فيه خلاف . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع : منها : إذا طلق قبل الدخول ، وقد زال ملكها عن الصداق وعاد ، تعلق بالعين في الأصح .

ومنها : إذا طلقت رجعيا . عاد حقها في الحضانة في الأصح . ومنها : إذا تخمر المرهون بعد القبض ، ثم عاد خلا ، يعود رهنا في الأصح .

ومنها : إذا باع ما اشتراه ، ثم علم به عيبا ، ثم عاد إليه بغير رد : فله رده ، في الأصح .

ومنها : إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول عن الاستحقاق ، ثم عاد . تجزئ في الأصح .

ومنها : إذا فاتته صلاة في السفر ، ثم أقام ، ثم سافر . يقصرها ، في الأصح .

ومنها : إذا زال ضوء إنسان ، أو كلامه ، أو سمعه ، أو ذوقه ، أو شمه ، أو أفضاها ثم عاد . يسقط القصاص ، والضمان ، في الأصح .

ورجح الثاني في فروع : منها : لو زال الموهوب عن ملك الفرع ، ثم عاد ، فلا رجوع للأصل في الأصح .

ومنها : لو زال ملك المشتري ، ثم عاد وهو مفلس ، فلا رجوع للبائع في الأصح .

[ ص: 177 ] ومنها : لو أعرض عن جلد ميتة ، أو خمر ، فتحول بيد غيره ، فلا يعود الملك في الأصح .

ومنها : لو رهن شاة ، فماتت ، فدبغ الجلد ، لم يعد رهنا في الأصح .

ومنها : لو جن قاض ، أو خرج عن الأهلية ، ثم عاد . لم تعد ولايته في الأصح .

ومنها : لو قلع سن مثغور ، أو قطع لسانه ، أو أليته فنبتت ، أو أوضحه ; أو أجافه ، فالتأمت . لم يسقط القصاص ، والضمان في الأصح .

ومنها : لو عادت الصفة المحلوف عليها ، لم تعد اليمين في الأصح .

ومنها : لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ، ثم سمنت . لم يجبر . ولم يسقط الضمان في الأصح .

ومنها : إذا قلنا : للمقرض الرجوع في عين القرض ، ما دام باقيا بحاله . فلو زال وعاد فهل يرجع في عينه ؟ وجهان في الحاوي .

قلت : ينبغي أن يكون الأصح : لا .

تنبيه :

جزم بالأول في صور : منها : إذا اشترى معيبا وباعه ، ثم علم العيب ورد عليه به ، فله رده قطعا .

ومنها : إذا فسق الناظر ، ثم صار عدلا ، وولايته بشرط الواقف منصوصا عليه . عادت ولايته ، وإلا فلا . أفتى به النووي ، ووافقه ابن الرفعة ، وجزم بالثاني في صور :

منها : إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ، ثم زال التغير . عاد طهورا ، فلو عاد التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة ، لم يعد التنجيس قطعا . قاله في شرح المهذب .

ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ، ثم ملكه بعد الغروب . لا تجب عليه فطرته قطعا .

ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من إعادتها قطعا .

ولو قال : إن دخلت دار فلان ما دام فيها ، فأنت طالق فتحول ، ثم عاد إليها ، لا يقع الطلاق قطعا ; لأن إدامة المقام ، التي انعقدت عليها اليمين قد انقطعت . وهذا عود جديد ، وإدامته إقامة مستأنفة ، نقله الرافعي .

فرع :

وقع في الفتاوى : أن رجلا وقف على امرأته ما دامت عزبا ، يعني بعد وفاته . فتزوجت ثم عادت عزبا ، فهل يعود الاستحقاق أو لا ؟ . وقد اختلف فيه مشايخنا . فأفتى شيخنا [ ص: 178 ] قاضي القضاة شرف الدين المناوي ، وبعض الحنفية : بالعود . وأفتى شيخنا البلقيني ، وكثير : بعدمه . وهو المتجه .

ثم رأيت في تنزيه النواظر ، في رياض الناظر للإسنوي ما نصه : الحكم المعلق على قوله : " ما دام كذا وكذا " ينقطع بزوال ذلك ، وإن عاد .

مثاله : إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد . فخرج الأمير ، ثم عاد ، فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث ; لأن الدوام ، قد انقطع بخروجه ، كذا نقله الرافعي .

قال الإسنوي : وقياسه : أنه إذا وقف على زيد ; ما دام فقيرا ، فاستغنى ، ثم افتقر لم يستحق شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية