القاعدة الخامسة عشرة " هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف ، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات :
منها : ما قارب الشيء ، هل يعطى حكمه ؟
والمشرف على الزوال ، هل يعطى حكم الزائل ؟
والمتوقع ، هل يجعل كالواقع ؟
وفيها فروع : منها :
إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا ، فأتلفه قبل الغد ، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني .
ومنها :
لو كان القميص ، بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ، ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل ، أو لا تنعقد أصلا ؟ وجهان ، أصحهما : الأول .
ونظيرها :
لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة ، فأحرم بها ، فهل تنعقد ؟ فيه وجهان ، الأصح : نعم .
وفائدة الصحة في المسألتين : صحة الاقتداء به ثم مفارقته .
وفي المسألة الأولى : صحتها
إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع .
قال صاحب المعين : وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة ; إذ لا ركوع فيها .
ومنها :
من عليه عشرة أيام من رمضان ، فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال ، أو لا يجب ، حتى يدخل رمضان ؟ فيه وجهان وشبههما
الرافعي وغيره ، بما
إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا ، فانصب قبل الغد .
[ ص: 179 ] وقال
السبكي : وفي هذا التشبيه نظر ; لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه . عدم الحنث .
ونظيره هنا : إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت . ولا شك أنه لا يجب عليه شيء .
فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقا ، وحينئذ فنظيره : أن يصب هو الماء ، فإنه يحنث ، وفي وقت حنثه : الوجهان .
قال
الرافعي : الذي أورده
ابن كج : أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد ، وعلى قياسه هنا : لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان .
ومنها :
لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل ، فانقطع قبل الحلول ، فهل يتنجز حكم الانقطاع . وهو ثبوت الخيار في الحال ، أو يتأخر إلى المحل وجهان . أصحهما : الثاني
ومنها :
لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية ، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة ، فهل تبطل في الحال ، أو حتى توجد الصفة ؟ وجهان . أصحهما : الأول .
ومنها :
من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه ، فهل له السفر ; إذ لا مطالبة في الحال أولا ، إلا بإذن الدائن ; لأنه يجب في غيبته ؟ وجهان . أصحهما : الأول .
ومنها :
إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد . جاز ، وإن ظن طروءه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14958وللقاضي حسين : احتمال بالمنع ، كالسن الوجيعة ، إذا احتمل زوال الألم .
والفرق على الأصح : أن الكنس في الجملة جائز ، والأصل عدم طروء الحيض .
ومنها :
هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح ، أو الزهوق ؟
ومنها :
هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار ، أو الموت ؟ وجهان أصحهما : الثاني ، كالوصية .
ومنها :
هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت ؟ وجهان أصحهما : الثاني . ومقابله ، قاسه على ما لو نذر التصدق بماله .
ومنها :
هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء ، أو القضاء ؟ وجهان يأتيان في بحثه .
ومنها ،
هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل .
؟ ومنها ،
هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما : الثاني .
ومنها :
هل العبرة في طلاق السنة ، أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق ؟ ومنها : تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له .
[ ص: 180 ] ومنها :
الجارية المبيعة ، هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف ؟ وجهان ، أصحهما : نعم ، وبعد التحالف وجهان مرتبان ، وأولى بالمنع .
ومنها :
لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف ، بأن جعل الحنطة هريسة ، فهل هو كالتالف أو لا ؟ بل يرده مع أرش النقص ؟ قولان أصحهما : الأول .
تنبيه :
جزم باعتبار الحال في مسائل : منها :
إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولي قبوله ، لأنه لا يلزمه نفقته في الحال ، فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير ، وهو العتق بلا ضرر ، ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي ، وإعسار لهذا القريب ; لأنه غير متحقق أنه آيل .
وجزم باعتبار المآل في مسائل : منها :
بيع الجحش الصغير جائز ، وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا .
ومنها : جواز
التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل ، لا في الحال .
ومنها :
المساقاة على ما لا يثمر في السنة ، ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير ; لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة ، ولا كذلك المساقاة ، إذ تأخر الثمار محتمل فيها .
كذا فرق
الرافعي قال
ابن السبكي : وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة ، إذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا ، ولا كذلك الإجارة .