ومن الفروع : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين ، ونقله
القمولي في الجواهر : أنه لو
قنت في سنة الصبح ظانا أنه الصبح ، فسلم وبان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي : يبطل لشكه في النية ، وإتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضي البطلان .
قلت : ولا يخلو ذلك من نظر . ثم رأيت صاحب الكافي توقف فيه : قال : فإن غايته أنه أخطأ وسها . والخطأ في الصلاة لا يفسدها .
فرع :
لو
دخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية كرهت له في الأصح .
ونظيره فيما ذكره
النووي بحثا : أن
يقرأ آية السجدة في الصلاة بقصد أن يسجد فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة . ونازع في ذلك
البلقيني وقال : لا ينهى في قراءة آية السجدة في الصلاة ليسجد . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين أنه لا يستحب جمع آيات السجود وقراءتها دفعة واحدة من أجل السجود ، وذلك يقتضي جوازه . ومنعه
الشيخ عز الدين بن عبد السلام . وأفتى ببطلان الصلاة .
ونظيره أيضا : ما لو
أخر الفائتة ليصليها في وقت الكراهة فإنه يحرم ، وقاس عليه في المهمات : أن يؤخر قضاء الصوم ، ليوقعه يوم الشك .
ونظيره أيضا : من
سلك الطريق الأبعد ، بقصد القصر لا غير ، لا يقصر في الأصح . ولو
أحرم مع الإمام ، فلما قام إلى الثانية نوى مفارقته ، واقتدى بآخر قد ركع بقصد إسقاط الفاتحة قال
الزركشي : فيحتمل أن لا تصح القدوة لذلك . قال : وليس هذا كمن سافر لقصد القصر والفطر ، فإن هذا قاصد أصل السفر ، وذاك قاصد في أثناء السفر .
ونظير هذا : أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفاتحة وسجود السهو فإنه يحصل له ذلك . وقد قال
النووي nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح ، فيمن
حلف ليطأن زوجته في نهار رمضان : الجواب فيها : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، لسائل سأله عن ذلك : أنه يسافر .
فرع :
المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها ، إذا كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها ، كما اختاره في الكفاية ، ونقل عن التلخيص
للروياني قال في المهمات ونقله في البحر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ، وارتضاه ، وجزم به
الماوردي في الحاوي ،
والغزالي في الخلاصة ، وهو الحق انتهى .
واختار
السبكي : أن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها قال ابنه في التوشيح : هذا أبلغ من قول
الروياني من وجه ، ودونه من وجه فأبلغ من أنه لم يشترط فيه القصد ، بل اكتفى بالعادة السابقة ، ودونه من جهة
[ ص: 48 ] أنه اشترط فيه العادة ، وممن اختار ذلك
البلقيني أيضا .
والمصحح في شرح المهذب : أنه لا يحصل له الأجر ولكن المختار الأول ، والأحاديث الصحيحة تدل لذلك . ونظيره :
المعذور في ترك المبيت بمنى ، لا يلزمه دم ، ولو لا أنه نزل منزلة الحاضر لزمه الدم ، ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك .
وخرج
البلقيني من ذلك : أن
الواقف لو شرط المبيت في خانقاه ، مثلا ، فبات من شرط مبيته خارجها لعذر : من خوف على نفس ، أو زوجة ، أو مال ، أو نحوها لا يسقط من معلومه شيء ذكره في فتاويه . قال : وهو من القياس الحسن لم أسبق إليه .
ومن نظائر ذلك : من
حضر الوقعة وهو صحيح ، فعرض له مرض لم يبطل حقه من الإسهام له ، سواء كان مرجو الزوال أم لا ، على الأصح ، ومن تحيز إلى فئة قريبة ليستنجد بها يشارك الجيش فيما غنموه بعد مفارقته .