الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فرع :

                ذكر الرافعي في الطلاق : أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل ، عن الجنابة ، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث .

                ونظير ذلك : ما ذكره في الأوائل : أنه لو قال : والله لا أغتسل عنك . سألناه ، فإن قال : أردت لا أجامعك فمول ، وإن قال : أردت الامتناع من الغسل ، أو أني أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل ، ولا يكون موليا .

                وفي شرح التلخيص للسنجي : لو أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت ، وكانت حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية ، فإن نوت الاغتسال ، عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا .

                فرع :

                تقدم أن الأصح : أن الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم قصد غيرهما ، ولذلك نظائر :

                منها : هل يشترط قصد المشتري بقوله اشتريت : الجواب ، أو الشرط أن لا يقصد الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الثاني .

                ومنها : الخمر المحترمة : هي التي عصرت بقصد الخلية ، أو لا بقصد الخمرية ، عبارتان للرافعي ، ذكر الأولى في الرهن ، والثانية في الغصب ، فلو عصرت بلا قصد ، فمحترمة على الثانية ، دون الأولى .

                ومنها : هل يشترط في الوضوء الترتيب ، أو الشرط عدم التنكيس ؟ وجهان : الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول .

                ومنها : هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر ، أو الشرط عدم تقديم النذر خلاف . الأصح الثاني ، فلو استناب المعضوب رجلين ، فحجا في عام واحد ، صح على الثاني دون الأول .

                [ ص: 49 ] ومنها : هل يشترط في الوقف ظهور القربة ، أو الشرط انتفاء المعصية ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني ، فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني ، دون الأول وجزم في الوصية بالثاني .

                ومنها : هل يشترط في الوقف القبول ، أو الشرط عدم الرد ؟ وجهان ، صحح الرافعي الأول ، ووافقه النووي في كتاب الوقف ، وصحح في السرقة من زوائد الروضة الثاني ، ويجريان في الإبراء ، والأصح فيه : الثاني على قول التمليك ، أما على قول الإسقاط فلا يشترط جزما .

                منها : إذا ضربت القرعة بين مستحقي القصاص ، فخرجت لواحد لم يجز له الاستيفاء إلا بإذن جديد ، وهل الإذن شرط ، أو الشرط عدم المنع ؟ وجهان ، أصحهما الأول .

                ومنها : المتصرف عن الغير شرطه أن يتصرف بالمصلحة أو الشرط عدم المفسدة ؟ وجهان ، أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على الأول ، ويتصرف على الثاني .

                ومنها : المكره على الطلاق ، هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط أن لا يقصده ؟ وجهان أصحهما الثاني ، وأجراهما الماوردي وغيره في الإكراه على كلمة الكفر .

                ومنها : من أقر لغيره بشيء هل يشترط تصديقه ، أو الشرط عدم تكذيبه ؟ وجهان ، والأصح في الروضة الثاني .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية