ضابط :
اتحاد القابض ، والمقبض ممنوع لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها ، وإذا كان مقبضا ، وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة ، فلما تخالف الغرضان والطباع لا تنضبط امتنع الجمع ، ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء دينه لم يجز ; لأجل التهمة ، واستعجال البيع ، ولو قال لمستحق الحنطة من دينه : اقبض من زيد مالي عليك لنفسك ، ففعل ، لم يصح ، ويستثنى صور :
الأولى :
الوالد يتولى طرفي القبض في البيع ، لأن القبض لا يزيد على العقد ، وهو يملك الانفراد به .
الثانية : وفي
النكاح إذا أصدق في ذمته ، أو في مال ولد ولده لبنت ابنه .
الثالثة :
إذا خالعها على طعام في ذمتها ، بصيغة السلم ، وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له ، بلا قبض ، برئت .
الرابعة :
مسألة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه ، أو بجنسه ، وتعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا ، فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه ، فهو قابض مقبض .
الخامسة :
لو أجر دارا ، وأذن له في صرف الأجرة في العمارة ، جاز .
السادسة :
لو وكل الموهوب له الغاصب ، أو المستعير ، أو المستأجر : في قبض ما في يده من نفسه وقيل صح ، وبرئ الغاصب ، والمستعير إذا مضت مدة يتأتى فيها القبض ، كما نقله
الرافعي في باب الهبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد ، وغيره ، ثم قال : وهذا يخالف الأصل المشهور : أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا .
السابعة : نقل
الجوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن
الساعي يأخذ من نفسه لنفسه .
الثامنة :
أكل الوصي الفقير مال اليتيم .
قال
الشيخ عز الدين : إن جعلناه قرضا ، اتحد المقرض ، والمقترض ، وإن لم نجعله قرضا ، فقد قبض من نفسه لنفسه .
التاسعة : أو
امتنع المشتري من قبض المبيع ، ناب القاضي عنه ، فإن فقد ، ففي
[ ص: 282 ] وجه : أن البائع يقبض من نفسه للمشتري ، فيكون قابضا مقبضا والمشهور خلافه ، وأنه من ضمان البائع ، كما كان . قال
الإمام : ولو صح ذلك الوجه لكان من عليه دين حال ، وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه ، يقبض من نفسه ، ويصير في يده أمانة ، وتبرأ ذمته ، ولم يقل بذلك أحد .
العاشرة :
لو أعطاه ثوبا ، وقال : بع هذا واستوف حقك من ثمنه ، فهو في يده أمانة . لا يضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه في وجهان .
قلت وسئلت عن
رجل أذن لزوجته : أن تقترض عليه كل يوم مائة درهم ، تنفقها على نفسها ، فهل يصح ذلك فأجبت : نعم ، وبلغني أن بعض من لا علم عنده ولا تحقيق أنكره لأنه يلزم منه : اتحاد القابض والمقبض .