باب الهبة قاعدة :
ما جاز بيعه ، جاز هبته ، وما لا فلا . ويستثنى من الأول ثلاث صور : المنافع تباع بالإجارة ولا توهب ، وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة ، كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس ، صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والإمام وغيرهما ، والمال الذي لا يصح التبرع به ، ويجوز بيعه كمال المريض . ويستثنى من الثاني صور :
منها ما لا يصح بيعه لقلته ، كحبة حنطة ، ونحوها قال
النووي : يصح هبته بلا خلاف ، لكن وقع في كلام
الرافعي ، ما لا يتمول ، كحبة حنطة ، وزبيبة لا يباع ، ولا يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث .
[ ص: 470 ] قال
الشيخ ولي الدين : والحق الجواز ، وإليه مال
السبكي ، فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة . ومنها : لو جعل شاته أضحية : لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن . وتصح هبته . قاله في البحر .
ومنها : جلد الميتة قبل الدباغ ، تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية ; لأنها أخف من البيع . ومنها ، لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح ; لأن حق الملك لا يباع ، ويجوز هبته . صرح به
الدارمي . وعبارة الروضة عن الأصحاب : لو نقله إلى غيره : صار الثاني أحق به .
ومنها : الدهن النجس ، يجوز هبته ، كما قاله في الروضة تفقها ، وصرح به في البحر . ومنها : الكلب : يصح هبته ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومنها : يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى ، قطعا ، ولا يصح بيع ذلك ، ولا مقابلته بعوض . ومنها : الطعام إذا غنم في دار الحرب : تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ، ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه .