( فصل )
وأما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على رأيه ، ولما تنازع فيها
المهاجرون والأنصار يوم
بدر جعلها الله عز وجل ملكا لرسوله يضعها حيث شاء وروى
nindex.php?page=showalam&ids=481أبو أمامة الباهلي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن الأنفال يعني عن قوله تعالى : {
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت فينا أصحاب
بدر أنزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله سبحانه من أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه بين المسلمين على سواء واصطفى من غنيمة
بدر سيفه ذا الفقار وكان سيف
منبه بن الحجاج ، وأخذ منها سهمه ولم يخمسها إلى أن أنزل الله عز وجل بعد
بدر قوله تعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } .
فتولى الله سبحانه
قسمة الغنائم كما تولى قسمة الصدقات ، فكان أول غنيمة خمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
بدر غنيمة
بني قينقاع .
وإذا جمعت الغنائم لم تقسم مع قيام الحرب حتى تنجلي ; ليعلم بانجلائها تحقق الظفر واستقرار الملك ، ولئلا يتشاغل المقاتلة بها فيهزموا ، فإذا انجلت الحرب كان تعجيل قسمتها في دار الحرب وجواز تأخيرها إلى
[ ص: 177 ] دار الإسلام وبحسب ما يراه أمير الجيش من الصلاح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز أن يقسمها في دار الحرب حتى تصير إلى دار الإسلام فيقسمها حينئذ فإذا أراد قسمتها بدأ بأسلاب القتلى فأعطى كل قاتل سلب قتيله سواء شرط الإمام له ذلك أو لم يشرطه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إن شرط لهم ذلك استحقوه ، وإن لم يشترطه لهم كان غنيمة فيشتركون فيها وقد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حيازة الغنائم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37018من قتل قتيلا فله سلبه } . والشرط ما تقدم الغنيمة لا ما تأخر عنها ، وقد أعطى
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة أسلاب قتلاه وكانوا عشرين قتيلا والسلب ما كان على المقتول من لباس يقيه وما كان معه من سلاح يقاتل به وما كان تحته من فرس يقاتل عليه ، ولا يكون ما في المعسكر من أمواله سلبا وهل يكون ما في وسطه من مال وما بين يديه من حقيبة سلبا ؟ فيه قولان ، ولا يخمس السلب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ خمسه لأهل الخمس ، فإذا
فرغ من إعطاء السلب فقد اختلف فيما يصنعه بعد ذلك ، فالصحيح من القولين أنه يبدأ بعد السلب بإخراج الخمس من جميع الغنيمة فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة كما قال عز وجل {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الآية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : لليتامى والمساكين وابن السبيل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : يقسم الخمس على ستة أسهم : سهم لله تعالى يصرف في مصالح
الكعبة