المطلب الثاني:
الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه لشخص بعينه
الوصية صحيحة، والورثة ملزمون بشراء المعين وإعطائه للموصى له إذا قبل المالك بيعه بقيمته، في حدود ثلث الميت.
والدليل على ذلك: ما تقدم من عموم أدلة الوصية، وأنها في الثلث باقية.
* * *