المبحث الثالث: الوصية بالشراء
وفيه مطالب:
المطلب الأول: الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد، وإعطائه لشخص بعينه
مثل الوصية بشراء دار جاره، وإعطائها لخاله.
وقد اختلف فيها على قولين:
القول الأول: أنه يلزم الورثة شراء ما عينه الموصي وإعطاؤه للموصى له إذا رضي المالك ببيعه، وكان الثلث يحمل الثمن المسمى.
فإن امتنع رب الأرض أو الدار من بيعها بذلك الثمن لم يلزم الورثة الزيادة عليه وقوفا مع لفظ الموصي في تحديد الثمن، ويعطي الثمن كله للموصى له إذا حمله الثلث.
وإذا كان الثلث لا يحمل ما سماه، فالورثة بالخيار إما أن يعطوه ثلث الميت، أو يشتروا له المعين إذا قبل المالك ببيعه بالثلث فأقل.
ومذهب المالكية.
[ ص: 217 ] وحجته:
1- عموم أدلة الوصية.
2- أنه إذا كان الثمن أكثر من الثلث لم يلزم الورثة إلا الثلث; لما تقدم من حديث سعد وغيره.
القول الثاني: وجوب تنفيذ الوصية إذا حملها الثلث، وقبل المالك بيع الموصى بشرائه، لكن إذا لم يحملها الثلث، أو لم يقبل المالك البيع فتبطل الوصية.
وهو قول الحنفية والحنابلة.
وحجته:
1- يجب تنفيذ الوصية لعموم أدلتها.
2- تبطل الوصية لفوات المحل لعدم التمكن من الشراء.
والأقرب -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية من التفصيل; إذ الأصل تنفيذ الوصية، إلا إذا دلت قرينة على أن مراد الموصي شراء عين الموصى به، وإلا فلا وصية، فإذا لم يمكن الشراء بطلت.
* * *
[ ص: 218 ]