المطلب الثالث:
الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه
كأن يوصي بشراء دار لعمته، من غير تحديد ثمن، ولا تعيين للدار.
فيشتري وسط ما سمي ولا يكفيهم الأدنى، كما لا يلزمهم الأعلى قياسا على الزكاة، وعلى من أوصى بشاة من ماله ولا شياه له، فإنه يلزمه الوسط.
[ ص: 219 ]