وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن ذلك منسوخ بالزكاة؛ يعني: قوله: خذ العفو ، وقد تقدم مثله في [البقرة: 219].
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : الآية منسوخة بالقتال، والأمر بالغلظة على الكفار.
القاسم، وسالم : {العفو}: شيء في المال سوى الزكاة، وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى.
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير: إنما أمره الله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم، [ ص: 141 ] وما لا يجهدهم.
وقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا : أكثر المفسرين على أن هذا نزل في الصلاة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وغيرهما.