قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : نزلت فمن خاف من موص جنفا أو إثما في الرجل يوصي، فيحيف في وصيته، فيردها الإمام أو الوصي إلى الحق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا أخطأ الرجل في وصيته فخاف؛ فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب.
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : نزلت في الوالدين والأقربين، والمعنى: فمن خاف من موص لأقربائه وآبائه جنفا لبعضهم على بعض، فأصلح بين الآباء والأقربين؛ فلا إثم عليه.
[ ص: 415 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : المعنى: فمن خاف من موص جنفا في عطائه بعض ورثته دون بعض عند موته؛ فلا إثم عليه أن يصلح بين الورثة.
فالضمير على هذه الأقوال يرجع إلى الورثة والموصى لهم، أو على الورثة والموصي، وجاز إضمارهم وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لدلالة فحوى الكلام عليهم؛ لأن الميت يدل على الورثة، والوصية تدل على الموصي، والموصى له، والموصى إليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وغيرهم: ذلك جائز عليهم.
[وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أذنوا له في مرضه، فذلك جائز عليهم]، وإن كان في صحته؛ فلهم أن يرجعوا.