قال هشام: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل " ].
[ ص: 75 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) ، رضي الله عنها : (قالت : أصيب سعد يوم الخندق ، رماه رجل من قريش " ابن العرقة ") بعين مفتوحة وراء مكسورة ، ثم قاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : هي أمه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي : اسم هذا الرجل : "حبان " بكسر الحاء ، ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف. قال : واسم العرقة : " قلابة " بكسر القاف وبالموحدة ، بنت سعد بن سهل بن عبد مناف. وسميت بالعرقة : لطيب ريحها . وكنيتها : "أم فاطمة "..
(رماه في الأكحل) هو عرق معروف . قال الخليل : إذا قطع في اليد لم يرقإ الدم . وهو عرق الحياة ، في كل عضو منه : شعبة لها اسم.
(فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خيمة في المسجد) .
فيه : جواز النوم في المسجد. وجواز مكث المريض فيه ، وإن كان جريحا . (يعوده من قريب) .
(فلما رجع رسول الله صلى الله عليه) وآله ، (وسلم من الخندق ، وضع السلاح فاغتسل . فأتاه جبريل) عليه السلام (وهو ينفض رأسه [ ص: 76 ] من الغبار ، فقال : وضعت السلاح ؟ والله ! ما وضعناه . اخرج إليهم . فقال رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم : "فأين ؟ فأشار إلى بني قريظة . فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم ، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم . فرد رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم الحكم فيهم إلى سعد . قال : فإني أحكم فيهم) وفي رواية : أحكم في هذا الأمر : (أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية والنساء ، وتقسم أموالهم) .
وفي رواية أخرى : " قال : إن هؤلاء نزلوا على حكمك " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : يجمع بين الروايتين : بأنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرضوا برد الحكم إلىسعد ، فنسب إليه . قال : والأشهر : أن الأوس طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم العفو عنهم ، لأنهم كانوا حلفاءهم . فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ " يعني : من الأوس . يرضيهم بذلك . فرضوا . فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي .
وفيه : جواز التحكيم في أمور المسلمين ، وفي مهماتهم العظام . قال النووي : وقد أجمع العلماء عليه ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ، فإنهم أنكروا على nindex.php?page=showalam&ids=8علي التحكيم ، وأقام الحجة عليهم .
واختلف في عدتهم ، [ ص: 77 ] فعند nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أنهم كانوا ستمائة . وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
وعند ابن عائذ ، من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كانوا سبعمائة .
قال السهيلي : المكثر يقول : إنهم ما بين الثمانمائة إلى السبعمائة .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36 "جابر" عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، بإسناد صحيح : أنهم كانوا أربعمائة مقاتل . فيجمع بأن الباقين كانوا أتباعا . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه قيل : إنهم كانوا تسعمائة . والله أعلم .
(قال هشام : قال أبي : فأخبرت أن رسول الله ، صلى الله عليه) وآله وسلم ، قال : " لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل ") .
وفي أخرى : "قضيت بحكم الملك ، بكسر اللام . وهو الله سبحانه وتعالى . وتؤيدها الروايات التي قال فيها : "لقد حكمت فيهم بحكم الله " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ورويناه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : بكسر اللام بغير خلاف . قال : وضبطه بعضهم في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : بكسرها وفتحها . فإن صح الفتح [ ص: 78 ] فالمراد به : " جبريل عليه السلام ". وتقديره : بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى .
وفي الحديث : جواز مصالحة أهل قرية أو حصن ، على حكم حاكم مسلم عدل ، صالح للحكم ، أمين على هذا الأمر . وعليه : الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين . وإذا حكم بشيء ، لزم حكمه ; من قتل وأسر واسترقاق . ولا يجوز للإمام ولا لهم : الرجوع عنه . ولهم الرجوع قبل الحكم .