(عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف، وللزبير بن العوام: في القمص الحرير)؛ بضم القاف والميم. جمع: "قميص".
(في السفر، من حكة): بكسر الحاء، وتشديد الكاف. قال الجوهري : هي الجرب. وقيل: هي غيره.
[ ص: 25 ] والتقييد بالسفر: بيان للحال الذي كانا عليه، لا للتقييد. وقد جعل السفر بعض الشافعية: قيدا في الترخيص. وهو ضعيف. ووجهه: أنه شاغل عن التفقد والمعالجة. واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح؛ لظاهر الحديث. والجمهور: على خلافه.
قال النووي : هذا الحديث صريح: في الدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه؛ أنه يجوز لبس الحرير إذا كانت به حكة، لما فيه من البرودة. وكذلك: القمل، وما في معنى ذلك.
قال: ثم الصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم: أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها؛ في السفر والحضر جميعا.
قال في النيل: الحديث يدل على: جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل؛ عند الجمهور. وقد خالف في ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والحديث حجة [ ص: 26 ] عليه. ويقاس غيرهما من الحاجات: عليهما. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين؛ ثبت في حق غيرهما. ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول.
فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة: كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما؛ إذا حصل له عذر مثل عذرهما. ومن منع من ذلك: ألحق غيرهما بالقياس، بعدم الفارق.