السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3869 [ ص: 24 ] باب: الرخصة في لبس الحرير للعلة

وقال النووي : (باب: إباحة لبس الحرير للرجل؛ إذا كان به حكة، أو نحوها).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 52، 53 جـ 14 المطبعة المصرية

[ عن قتادة ؛ أن أنس بن مالك أنبأهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام : في القمص الحرير؛ في السفر من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما .

وفي رواية: ( أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير؛ في غزاة لهما )." ].


(الشرح)

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم: رخص لعبد الرحمن بن عوف، وللزبير بن العوام: في القمص الحرير)؛ بضم القاف والميم. جمع: "قميص".

(في السفر، من حكة): بكسر الحاء، وتشديد الكاف. قال الجوهري : هي الجرب. وقيل: هي غيره.

[ ص: 25 ] والتقييد بالسفر: بيان للحال الذي كانا عليه، لا للتقييد. وقد جعل السفر بعض الشافعية: قيدا في الترخيص. وهو ضعيف. ووجهه: أنه شاغل عن التفقد والمعالجة. واختاره ابن الصلاح؛ لظاهر الحديث. والجمهور: على خلافه.

(كانت بهما. أو وجع كان بهما).

(وفي رواية: أنهم شكوا إلى رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: القمل. فرخص لهما في قمص الحرير. في غزاة لهما).

قال النووي : هذا الحديث صريح: في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه؛ أنه يجوز لبس الحرير إذا كانت به حكة، لما فيه من البرودة. وكذلك: القمل، وما في معنى ذلك.

قال: وفي هذا الحديث: دليل جواز لبس الحرير؛ عند الضرورة. كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره.

قال: ثم الصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم: أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها؛ في السفر والحضر جميعا.

قال في النيل: الحديث يدل على: جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل؛ عند الجمهور. وقد خالف في ذلك: مالك، والحديث حجة [ ص: 26 ] عليه. ويقاس غيرهما من الحاجات: عليهما. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين؛ ثبت في حق غيرهما. ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول.

فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة: كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما؛ إذا حصل له عذر مثل عذرهما. ومن منع من ذلك: ألحق غيرهما بالقياس، بعدم الفارق.

التالي السابق


الخدمات العلمية