وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ، ص 160 ج 18 ، المطبعة المصرية
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : (حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم ، وعبد الرحمن بن بشر العبدي ؛ قالا : حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان- عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ؛ حدثني القاسم بن أبي بزة ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ؛ قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال : لا .
[ ص: 671 ] قال : وهذه الرواية الثانية ، هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ، ومن بعدهم .
وما روي عن بعض السلف ، مما يخالف هذا : محمول على التغليظ ، والتحذير من القتل ، والتورية في المنع منه . وليس في هذه الآية التي احتج بها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رضي الله عنهما : تصريح بأنه يخلد . وإنما فيها : أنه جزاؤه جهنم . ولا يلزم منه : أنه يجازى . وقد سبق تقرير هذه المسألة ، وبيان معنى الآية في كتاب التوبة . انتهى .
وفي (فتح البيان ): قد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمدا . فجمع الله له فيها : بين كون جهنم جزاء له - أي يستحقها بسبب هذا الذنب - وبين كونه خالدا فيها ، وبين غضب الله ولعنته له ، وإعداده له : عذابا عظيما . وليس وراء هذا التشديد : تشديد ، ولا مثل هذا الوعيد : وعيد .
ثم قال : والحق : أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص ، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه . وإذا كان الشرك - وهو أعظم [ ص: 672 ] الذنوب ، وأشدها - تمحوه التوبة إلى الله ، ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة ، فكيف بما دونه من المعاصي ، التي من جملتها القتل عمدا ؟ لكن لا بد في توبة قاتل العمد : من الاعتراف بالقتل ، وتسليم نفسه بالقصاص - إن كان واجبا - أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبا ، وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها .
وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا ، وعزمه على أن لا يعود إلى قتل أحد ، من دون اعتراف ولا تسليم نفس : فنحن لا نقطع بقبولها . والله أرحم الراحمين ، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . انتهى . وهذا القدر يكفي - في هذا المقام - لثلج الصدر ، وطمأنينة النفس : بمعرفة المسألة هذه .