قال النووي : وهو إجماع العلماء، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ والخلفاء الراشدين.
[ ص: 195 ] ونقل عن بعض السلف فيه شيء، خلاف إجماع من قبله، وبعده. انتهى.
ولا حجة في ذلك، فقد تظاهرت الأدلة الصحيحة في هذا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا إقامة) .
وفي رواية أخرى عنه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى".)
قال النووي : ويستحب أن يقال فيها: "الصلاة جامعة" بنصبهما: