السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1470 (باب ترك الأذان والإقامة في العيدين)

وأورده النووي في الكتاب المتقدم.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 176 ج6 المطبعة المصرية

[ (عن جابر بن سمرة) رضي الله عنه (قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "العيدين" غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان، ولا إقامة) ].


(الشرح)

هذا دليل أنه لا أذان ولا إقامة للعيد .

قال النووي : وهو إجماع العلماء، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ والخلفاء الراشدين.

[ ص: 195 ] ونقل عن بعض السلف فيه شيء، خلاف إجماع من قبله، وبعده. انتهى.

ولا حجة في ذلك، فقد تظاهرت الأدلة الصحيحة في هذا.

قال جابر بن عبد الله : (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا إقامة) .

وفي رواية أخرى عنه، وعن ابن عباس : (قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى".)

قال النووي : ويستحب أن يقال فيها: "الصلاة جامعة" بنصبهما:

الأول على الإغراء، والثاني على الحال. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية