صفحة جزء
[ ص: 252 ] م2 - واختلفوا : في شرائطها .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : إن من شرائطها : الاستيطان ، والعدد ، وإذن الإمام (على الرواية التي يقول أحمد فيها باعتبار إذنه في الجمعة ) ، وزاد أبو حنيفة المصر ) .

وقال مالك والشافعي : كل ذلك ليس بشرط وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء . وعن أحمد نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية