[ ص: 252 ] م2 - واختلفوا : في شرائطها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : إن من
شرائطها : الاستيطان ، والعدد ، وإذن الإمام (على الرواية التي يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها باعتبار إذنه في الجمعة ) ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة المصر ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : كل ذلك ليس بشرط وأجاز أن يصليها منفردا من شاء من الرجال والنساء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه .