فصل [إذا
باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد]
واختلف إذا باع بثمن إلى أجل، فقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: أمرتك بالنقد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد: القول قول المأمور، قال: وذلك بمنزلة اختلافهما في العدد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: القول قول الآمر، قائمة كانت أو فائتة.
قال الشيخ -رضي الله عنه-: أما إن كانت قائمة فالقول قول الآمر، يحلف ويأخذ سلعته. وإنما الاختلاف إذا فاتت، وأرى أن يكون القول قول المأمور; لأنه أتى بما يشبه.
وإن قال الآمر: أمرتك بعشرة إلى أجل، فقال المأمور: بخمسة نقدا، وبها باع، كان القول قول الآمر إذا كانت قائمة يحلف ويأخذ سلعته، وإن فاتت كان القول قول المأمور مع يمينه، ويغرم الخمسة إلا أن تكون الخمسة أقل من القيمة بما لا يتغابن في مثله، فيحلف ويأخذ القيمة.
وإن قال: أمرتك بدنانير مسماة، فباع بقدرها من الدراهم لزمه البيع،
[ ص: 4643 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ في العتبية، إلا أن يعلم أن غرض البائع الدنانير لحاجة له إليها فلا يلزمه. وإن باع بعرض، وقال: بذلك أمرتني. وقال الآمر: بالعين - كان القول قول الآمر مع يمينه، ويرد البيع إن كانت قائمة أو فاتت بحوالة الأسواق.
وإن هلكت بأمر من الله تعالى كان مقاله مع الوكيل يأخذه بالأكثر من الثمن أو القيمة، وإن كانت ثوبا يلبسه المشتري كان له الأكثر من الثمن أو القيمة فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل، وإن كانت يوم اللباس أكثر أخذها من المشتري.
وإن
باع الوكيل بعين، وقال الآمر: أمرتك بعرض، كان القول قول المأمور، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: القول قول الآمر إن لم تفت، وإن فاتت كان مخيرا بين أن يأخذ ما باعها به أو القيمة. والأول أحسن. وكذلك إن قال: أمرتك بعرض كذا، وقال المأمور: بعرض غيره. فإن كانت السلعة قائمة حلف الآمر وأخذ سلعته، فإن فاتت جرت على القولين فيمن أمر أن يشتري قمحا وقال الآخر: أمرتني بتمر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: القول قول الآمر في القيام والفوات. والأول أحسن إذا فاتت; لأنهما إذا اتفقا أن الثمن يكون عرضا كان كل واحد منهم قد أتى بما يشبه وإذا أتى الوكيل بما يشبه كان القول قوله.
[ ص: 4644 ]