باب في الوكيل يخالف ما أمر به فيبيع بأقل أو يشتري بأكثر وفي اختلاف الموكل والوكيل
فإن كانت الزيادة يسيرة كالدينار ونحوه لزمت الآمر. فإن ومن وكل على أن يشتري سلعة بخمسين دينارا، فاشتراها بأكثر، لم تلزم، وإن كان النقص يسيرا; لأنه خالف ما أمر به، ولأن القصد أن يطلب أكثر من ذلك ولا يبيع بأقل. وكل على أن يبيعها بخمسين فباعها بأقل
والشأن في الوكالة على الشراء أنه يستخف الزيادة اليسيرة عندما يحصل له غرضه في ملكها، وإن كانت الزيادة كثيرة لم تلزم الآمر، وكان بالخيار في قبولها أو الترك، وإن كان فيها فضل فقال: أنا آخذ منها ما قابل رأس مالي- كان ذلك له، وإن هلكت قبل وصولها إلى الآمر كانت المصيبة من المأمور إن كانت الزيادة كثيرة، وإن كانت يسيرة كانت من الآمر.