صفحة جزء
[ ص: 6157 ]

كتاب الرجم

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)

3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367) [ ص: 6158 ]

[ ص: 6159 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الرجم

حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه، وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا ، فقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] ، ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية .

وقال في الحديث الآخر: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" ، وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو [ ص: 6160 ] قتل نفس بغير نفس" ، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم .

التالي السابق


الخدمات العلمية