[ ص: 6157 ]
كتاب الرجم
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة
فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة
القرويين رقم (368)
3 - (ق 7) نسخة
القرويين رقم (367)
[ ص: 6158 ] [ ص: 6159 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا
محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرجم
حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه، وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا ، فقال سبحانه:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=75880ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية .
وقال في الحديث الآخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652498 "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=664454 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو [ ص: 6160 ] قتل نفس بغير نفس" ، ولا خلاف أن
حد البكر الجلد دون الرجم، وأن
حد الثيب الرجم .