فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]
يجب الحد على الزاني بثمانية شروط:
أن يكون بالغا عاقلا مسلما، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعا عالما بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.
واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني ، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرها أو جاهلا بتحريم الزنى، فقال في المدونة فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب مالك ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم ، وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابن القاسم ." الحديث ، والأول [ ص: 6161 ] لظاهر حديث "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. بني قريظة والإنبات لا يقطع فيه بالاحتلام، فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم ، فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال، . وهذا لا يختلف فيه; لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول، وقال في المدونة: إذا ينظر إلى من جرت عليه المواسي ، يقول: إذا عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد. وفي مدونة زنى الرجل بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ مثل ذلك، أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها ، وقال أشهب ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء، فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. وقال يحد وإن كانت بنت خمس سنين. [ ص: 6162 ] ابن القاسم: