باب فيمن يجوز له أخذ الزكاة
[ ص: 965 ] أوجب الله تعالى في كتابه
الزكاة لثمانية أصناف : الفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .
فأما
الفقير فتعطى بثلاثة شروط وهي : أن يكون حرا ، مسلما ، ممن لا تلزم المزكي نفقته . فإن أعطى عبدا ، أو أم ولد ، أو مدبرا ، أو معتقا إلى أجل ، أو معتقا بعضه- لم يجزئه إذا كان عالما ؛ لأن هؤلاء وإن كانوا فقراء في معنى الموسر ؛ لأن نفقتهم على من له الرق فيهم ، فإن عجز عن الإنفاق عليهم ؛ بيع هذا ، وعجل عتق الآخر . وإن أعطى كافرا وهو عالم ؛ لم تجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651308 "أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد في فقرائهم" . فاقتصر في ردها على المسلمين . وإن أعطاها لغني ، أو عبد ، أو نصراني وهو عالم- لم تجزئه ، وإن لم يعلم وكانت قائمة بأيديهم ؛ انتزعت منهم ، وصرفت لمن يستحقها . وإن أكلوها غرموها على المستحسن من القول ؛ لأنهم صانوا بها أموالهم ، وإن هلكت بأمر من الله ، وكانوا غروا من أنفسهم - غرموها ، وإن لم يغروا ؛ لم يغرموها ،
[ ص: 966 ] ويختلف فيمن كان وجبت عليه ؛ هل يغرمها ؟ وكذلك الإمام ، أو من جعل إليه تفريقها . وحكم مخرج الزكاة إذا أخطأ ، حكم الوكيل يخطئ فيما وكل عليه ؛ لأنه بنفس إخراجها وتميزها من جملة ماله ؛ بريء منها إن ضاعت . ولا يجزئه أن يعطيها من تلزمه نفقته ، من زوجة ، أو ولد ، أو والد ؛ لأن منفعتها عائدة عليه .
واختلف إذا
أعطت الزوجة زكاتها لزوجها ، فمنع من ذلك في المدونة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن ابن القصار عن بعض شيوخه ، أن ذلك على وجه الكراهية ، فإن فعلت أجزأها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : إن كان يستعين بما تعطيه في النفقة عليها ؛ لم تجزئها ، وإن كان بيده ما ينفق عليها منه وهو فقير ، ويصرف ما تعطيه في كسوته ومصلحته ؛ أجزأها .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وإن
أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دينا ؛ جاز ؛ لأن منفعة ذلك لا تعود على المعطي .
واختلف إذا
أعطى رجل زكاته من لا تلزمه نفقته من أقاربه ؛ فكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في المدونة خوفا أن يحمدوه عليها . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عنه في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه قال : لا بأس بذلك .
[ ص: 967 ]
قال : وحضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يعطي زكاته قرابته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
أفضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعول . وهذا أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لزوجة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651373 "لك أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة" .