فصل
وأما
ربا الفضل بلا نساء فقد أشكل على السلف والخلف ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية أنه لا ربا إلا في النساء ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911366«لا ربا إلا في النسيئة » .
وبإزاء هؤلاء بعض المتأخرين الذي قال : إنه يجري في كل مال . وهذا خلاف إجماع السلف ، ولا معنى فيه . يحكى هذا عن
أبي طاهر الرياشي .
[ ص: 319 ]
وقالت طائفة : إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وداود وأصحابه . وابن عقيل قد رجح في آخر عمره في كتابه في الخلاف هذا ، وضعف ما عللت به الأصناف الستة كلها ، وقد بسط القول عليه ، وبين أنه إنما حرم لسد الذريعة فقط ، كما
nindex.php?page=hadith&LINKID=935716قال صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء » . فربا النسيئة حرم لما فيه من الفساد والظلم ، وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد الذريعة .
وأقرب الأقوال قول من قال : لا يحرم إلا في المطعوم المماثل المكيل والموزون ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايات اختارها
أبو محمد . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قريب من ذلك ، بل هو أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد ، لكنه بالغ في سد الذريعة ، حتى حرمها مع صحة القصد ورجحان المصلحة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يوافقه على بطلان الحيل وعلى سد الذرائع إلا إذا ترجحت المصلحة . وهذا أعدل الأقوال .