123 - ( فصل )
[ ص: 250 ] في
مواضع القرعة
قال
إسحاق : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : تذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين في الأعبد ؟ قال : نعم ، قال : قيل في العتق في المرض وصية ، فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده ، فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه ، كما لو كان ماله كله عبدا واحدا ، فأعتقه : عتق منه ما حمل الثلث قيل : هذا هو القياس الفاسد الذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة .
والفرق بين الموضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا يمكن غير جريان العتق في بعضه ، وأما في الأعبد : فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن ، فكان أولى من تنقيصها في كل واحد ، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع ، ولكن منع لحق الورثة ، فكان تكميلها في البعض موافقا لمقصود المعتق ; ومقصود الشارع ، أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة ، وأما الشارع فإنه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها ، وتكميلها في الجميع : ضرر بالوارث ، وتكميلها في الثلث : مصلحة للمعتق والوارث والعبد ، ولا يجوز العدول عنه . فالقياس الصحيح ، وأصول الشرع : مع الحديث الصحيح ، وخلافه خلاف النص والقياس معا .
فإن قيل : فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق ، فإبطاله إبطال لعتق مستحق ؟ قيل : ليس كذلك ، وإنما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد ، وهو الذي ملكه إياه الشارع صلى الله عليه وسلم فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم ، فإنه هو الذي يملكه ، وما لا يملكه : تصرفه فيه لغو وباطل ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع : كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه ، وإذا كان إنما أعتق الثلث حكما : أخرجنا الثلث بالقرعة ، فأي قياس أصح من هذا وأبين ؟ .
فإن قيل : مدار الحديث على
الحسن ، وهو يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لا يثبت لقاء
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن حصين .
وقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث
الحسن ، قال : " حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين " قال : ليس بصحيح ، بينهما
هياج بن عمران بن الفضيل التميمي البرجمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : وجدت في كتاب أبي - بخطه - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين حديث القرعة .
وقال
المروذي : ذكر
أبو عبد الله حديث
أبي المهلب ، فقال : قد روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، ولم يسمعه ، وقال يقولون : إنه أخذه من كتاب
أبي المهلب .
[ ص: 251 ] قيل : هذا لا يضر الحديث شيئا ، فإن
أبا المهلب قد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين " .
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل وهو ابن علية - عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين " أن رجلا أعتق " فذكره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : بمثل حديث
ابن علية وحماد . فهؤلاء ثلاثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين :
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
وأبو المهلب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وغاية
الحسن : أن يكون سمعه من واحد منهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد قال أبي : حدثت أنه كان في كتاب
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن ، قال : حدثنا
عمرو بن معاوية أبو المهلب - حديث القرعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم ، حدثنا
جعفر الطيالسي ، قال : قال
يحيى عن
الحسن حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فإن لم يكن
الحسن قد سمعه منه ، كان بمنزلة قوله : " حدث أهل بلدنا : " ولشهرة الحديث عندهم قال : " حدثنا " .
وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال ، وقول الذي يقتله : " أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه " . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران : " لا يصح " إنما أراد : قول
الحسن " حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران " فإن
مهنا بن يحيى إنما سأله عن ذلك ، فقال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث
الحسن .
قال : " حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين " قال : ليس بصحيح ، على أن الحديث قد صح من غير طريق
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروذي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ، حدثنا
خالد الطحاوي ، عن
خالد يعني الحذاء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي زيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5313أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له ، عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة } .
قال
المروذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما ظننا أن أحدا حدث بهذا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال
nindex.php?page=showalam&ids=5861أبو عبد الله أبو زيد - هذا - رجل من
الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : كتبناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وقال : إليه أذهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
شريح بن نعمان حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة عن
أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .